الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. logo لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
246305 مشاهدة print word pdf
line-top
نماء المبيع مدة الخيارين

وله أي: للمشتري نماؤه أي: نماء المبيع المنفصل كالثمرة، وكسبه في مدة الخيارين، ولو فسخاه بعد؛ لأنه نماء ملكه الداخل في ضمانه؛ لحديث الخراج بالضمان صححه الترمذي.


وله نماؤه منفصل وكسبه. أما النماء المتصل، فإنه يرد معه. النماء المتصل. إذا حمل الشجر في مدة الخيار أو حملت الشاة أو سمنت وقد كانت هزيلة في مدة الخيار، فردها. يرد معها نماءها، فلا يقول: أعطني بدل الحمل، ولا أعطني بدل هذه الثمرة التي قد ظهرت في هذا النخل، ولا أعطني بدل هذا السمن الذي كان في الشاة مثلا أو في العبد، ولا أعطني بدل التعليم فإني علمت العبد هذه الصنعة. لا يرد بدل هذا؛ لأن هذا نماء متصل، فيرد على البائع مع عين المبيع.
وأما النماء المنفصل فإنه للمشتري ؛ لأنه حصل وهو في ملكه. فإذا كان مثلا المبيع دارا، ومدة الخيار شهرا، فأجرتها في هذا الشهر للمشتري، ولبن الشاة في هذا الشهر للمشتري، وإذا ولدت في هذا الشهر فولدها للمشتري؛ لأنه نماء منفصل، وإذا استغل العبد فغلته للمشتري، وكذلك إذا أجر السيارة، فأجرتها للمشتري، أو أجر الأمة لمن تخدم عنده، فللمشتري، وأشباه ذلك من النماء المنفصل.
النماء المنفصل: هو الزيادة المنفصلة كولد الشاة وثمرة الشجرة وأجرة الدار ولبن الشاة. وأما الأجرة أو أن الكسب، فإذا كان المبيع مثلا عبدا، واكتسب العبد في مدة الخيار، فكسبه أيضا للمشتري. سواء أجره أو تركه يكتسب، فأجرته للمشتري، وكذلك أيضا استخدامه إذا خدم عنده، حتى لا تضيع منافعه. لو قال مثلا المشتري: لا تسكن في الدار ضاعت منافعها في هذا الشهر. السكنى لا تضرها غالبا، وإذا قال لا تحلب الشاة. ترك الحلاب يضرها إذا كان الخيار خمسة أيام أو عشرة أيام. إذا قال لا تستعمل العبد اتركه جالس، ضاعت منافعه في هذا الشهر. لا يجوز إضاعتها. لو قال مثلا أوقف السيارة تضيع منافعها. لكن إذا كان الاستعمال يضر العين، فإنه لا يجوز كما سيأتي.

وأما النماء المتصل كالسمن، فإنه يتبع العين مع الفسخ لتعذر انفصاله.


مثل المتصل بالسمن. إذا سمنت الشاة عند المشتري في هذه المدة، ردها ورد سمنها معها لتعذر انفصاله. كذلك إذا تعلم العبد، فتعلمه هذا يزيد في قيمته، فلا يجوز أن يطالب بقيمة التعلم، فلا يقول أنا علمته الكتابة فزادت قيمته، أو علمته الطب، علمته الرقية، علمته الصناعة الفلانية. لا يطالب، بل ترد معه زيادة منفصلة.
.. الحمل يعني متصل، لكن لو اشتراها، وهي حامل فولدت عنده في مدة الخيار، فإن الولد للمشتري ..شرط البائع. الشجرة متصلة حتى تصرم إذا صرمت في مدة الخيار فهي للمشتري وأما إذا ردت وهي باقية في رءوس النخل .. أسألك هل يجوز بيع الحمل وحده؟ أنت قلت نعم أنت قلت الحمل باع الحمل، الحمل ما يجوز بيعه وحده؛ لأنه مجهول كما تقدم.. باع شاة حاملا فإن ولدت في مدة الخيار، فالولد للمشتري؛ لأنه منفصل، ولو ردت وهي حامل فالولد والحمل للبائع، وإن حملت عند البائع فإنه يردها هي وحملها .. الثمرة إذا جزت إذا صرمت فهي منفصلة .. الصحيح أنه لما بقي إلى وقت الرد فإنه يرد معه. نعم.

line-bottom